الإرهاب حرام بكل صوره وأشكاله
الإرهاب
الإرهاب وترويع
الأمنين حرام شرعاً سواء
كان هذا الترويع لمسلمين أو لمستأمنين أو لمعاهدين
أو أهل ذمة أو غيرهم. فهو على المسلمين
حرابة وعلى غيرهم ظلم! وهو في الجميع إفساد في الأرض جاء النهي عنه صريحا في
القرآن والسنة وفي إجماع العلماء.
فمناط ذلك على الظلم , حيث تخويف الآمن
وإرهابه ظلم واعتداء , وهو محرم بإجماع الملل والشرائع السماوية. فقد روى الإمام
أحمد وغيره بإسناد صحيح عن أبي ذر - رضي الله عنه - يرفعه إلى النبي - صلى الله
عليه وسلم - أنه قال: قال الله عز وجل:
«يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته
بينكم محرما فلا تظالموا» .
وفي صريح القرآن قوله تعالى من سورة يونس:
{إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ
يَظْلِمُونَ} [يونس:44] وقوله في سورة الممتحنة: {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ
الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ
دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ} [الممتحنة: 8] .
هذا فضلا عما ورد من أدلة شريفة في وجوب
الوفاء بالعهد وإيفاء الوعد , وتحريم قتل النفس بغير حق, وتحريم قتل المرأة
والوليد والراهب والشيخ الكبير من الكفار.
التطرف
ومفهوم التطرف في العرف الدارج - في هذا
الزمان -: الغلو في عقيدة أو فكرة أو مذهب أو غيره يختص به دين أو جماعة أو حزب.
ولكن الوصف الشرعي للتشدد في الدين والغلو
فيه يجب أن يكون مرجعه إلى الشرع نفسه لا اصطلاح الناس ومفاهيمهم وإطلاقاتهم , كما
دل عليه حديث ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في
الحج: «أمثال هؤلاء فارموا , وإياكم والغلو في الدين , فإنما أهلك من كان قبلكم
الغلو في الدين» رواه أحمد وابن ماجه والحاكم وصححه.
[الجذور التاريخية لحقيقة الغلو والتطرف والإرهاب
والعنف:]
الإغتصاب
فعل الزنا محرم وهو من الكبائر، وفيه كثير من الشرور والمفاسد، وليس الزنا من أفعال المؤمنين الذين قال الله فيهم: {وَالَّذِينَ
لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
(68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا
(69) } [الفرقان: 68 - 70]
والاغتصاب أشد حرمة وشناعة من الزنا لما فيه من معنى العدوان والإكراه والتعدي بخلاف الزنا فيتم بالتراضي.
عقوبة المغتصب
اختلف العلماء في عقوبة من أَكره امرأة على الزنا على قولين:
اقول الأول :عليه الحد، وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة
, ذهب المالكية والشافعية والحنابلة: إلى إضافة الصداق إلى الحد، وممن قال بالجمع علي بن أبي طالب وابن مسعود وسليمان بن يسار وربيعة وعطاء
واستدلوا بما يلي :
فقد ورد في سنن أبي داوود عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ
مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا
فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ
وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ».
وجه الدلالة: الحديث أظهر أن استحلال الفروج بغير حق يوجب العقوبة، لأنه اتلاف بضع بغير رضا مالكه، أو إذن وليه، فوجب القيمة وهو المهر كسائر المتلفات.
وذهب الحنفية: إلى وجوب الحد دون الصداق، واحتجوا بأن الصداق لا يضمن إلا بعقد صحيح أو شبهة العقد الصحيح، وهو منتفٍ في حالة الاغتصاب
القول الثاني :
إذا وقع الاغتصاب على وجه المغالبة والعدوان وجب على المغتصب حد الحرابة، ولو وقع الاغتصاب والاختطاف داخل البلد على الأصح.
وحجة هذا القول:
إن المحاربة كما تتحقق بإزهاق الأنفس وسلب الأموال فهي تتحقق بانتهاك الأعراض أيضًا، وفي هذا يقول القاضي ابن العربي في الأحكام
الرأي الراجح للباحث :
والراجح: - كما أرى
- أن الاغتصاب إذا وقع على وجه المغالبة والعدوان أن يحد المغتصب حد الحرابة لإفساده في الأرض، وأن المحاربة كما تقع في الأنفس والأموال فإنها في انتهاك الأعراض أولى وآكد.
والله أعلم. [عقوبة اغتصاب المرأة وحكم إسقاط الحمل منه في الفقه الإسلامي
للدكتور جمال أحمد كيلاني ]
النصب والإحتيال
النصب
والإحتيال من الخديعة والخيانة والغش وقد حرم الإسلام كل هذه الصور.
الأدلة :
فقد ورد في
صحيح مسلم عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ
عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا
فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا
رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ
النَّاسُ، مَنْ غَشَّ
فَلَيْسَ مِنِّي»
وجه
الدلالة :أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى بائع الطعام أن
يخدع الناس وينصب ويحتال عليهم ويظهر ما لديه من طعام الجيد منه والردئ أمام
المشتري لكي يكون بالخيار .
الدليل الثاني :
نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن
التناجش فقد ورد في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :لاَ
تَنَاجَشُوا"
وجه الدلالة :
ومعنى (لا
تناجشوا)
من النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة وهو لا يريد شراءها ليوهم غيره بنفاستها ولا شك أن هذا من النصب واالإحتيال المنهي عنه .
القتل
حرم الإسلام قتل النفس سواء قتل الإنسان
نفسه أم قتله غيره قال الله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} وشنع على هذه الجريمة فاعتبر قتل نفس واحدة: بمثابة قتل
الناس جميعا، قال تعالى: {مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي
الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا
أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا} ، {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ
اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} ، {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ
وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} وفي الحديث: «من قتل معاهدا لم يرح ريح الجنة»
(حديث صحيح) .[ مقاصد الشريعة الإسلامية:]
سرقة الأعضاء البشرية
التكييف الفقهي:
إن السطو على أعضاء الإنسان الحي أو الميت من الأمور المخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها وفقهها بدون خلاف بين العلماء، وقد أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ حرمة الاعتداء على الأجساد والأموال والأعراض بقوله: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ"[صحيح مسلم (2 / 889):]
لكن ما هو التكييف الشرعي لجريمة (سرقة الأعضاء البشرية) الذي يتم على أساسه إقرار عقوبة لهذه الجريمة؟ هناك عدة تكييفات محتملة أوجزها فيما يأتي:
(1 السرقة: وهذا التكييف هو الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع (سرقة الأعضاء). وعند الأخذ به ستكون العقوبة قطع اليد؛ لقول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" [المائدة:39]. لكن هذا التكييف لا ينسجم مع كون السرقة من جرائم الأموال، والأعضاء البشرية ليست متمولة؛ فلا يمكن اعتبار السطو عليها جريمة مالية.
(2الجناية على ما دون النفس، إن المظهر الخارجي لهذه الجريمة –عندما تمارس ضد الحي- يمثِّل اقتطاعاً لعضو من إنسان، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء الجناية على ما دون النفس، وعقوبته في حال العمد هي: القصاص؛ استناداً لقول الله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص" [المائدة:46]. لكن يعكِّر على هذا التكييف أن جريمة سرقة الأعضاء البشرية ليست مرتكبة ضد ضحية مقصود لذاته، كما أن خطرها على المجتمع كبير جدا، مما يجعلها أقرب إلى الجرائم التي يكون المجتمع بكامله ضحية لها، وهذا يقتضي تكييفا أوسع من تكييفها على أنها من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد.
3 )الحرابة: ما دامت هذه الجريمة تمثل خطراً كبيراً على أمن المجتمع وسلامته، فإن هذا مما يرشحها لأن تكون من الجرائم التي ترتكب ضد المجتمع، خاصة ما يعرف منها في الاصطلاح الشرعي باسم (الحرابة)، وقد جاءت عقوبتها في قول الله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" [المائدة:33]. لكن نظراً لما في هذه الجريمة من الخداع للضحية –غالباً- فلعلها تكون أقرب إلى الغيلة.
4)الغيلة: جريمة الغيلة من جرائم الحرابة، لكنها تمتاز بطابع الاستدراج والمخاتلة للضحية، يقول التسولي –من علماء المالكية- "أما الغيلة فهي من أنواع الحرابة، وهي أن يقتله لأخذ ماله... وكذا لو خدع كبيراً أو صغيراً فيدخله موضعا خالياً ليقتله، ومُخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه". (البهجة شرح التحفة (2/373). والذي رجحه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة –في أحد الوجهين- واختاره ابن تيمية وابن القيم، من أن عقوبة الغيلة (هي: القتل حدًّا من أجل حق الله تعالى؛ لمفسدة فعل القاتل، وعدم إمكان التحرز منه...) (أحكام الجناية على النفس وما دونها، (ص:105).
وما دام طابع الاستدراج والمخاتلة هو الغالب على هذه الجريمة، والفساد فيها كبير، وخطورتها على أمن المجتمع وسلامته شديدة، فالأقرب للصواب –إن شاء الله- هو تكييفها على أنها جريمة غيلة حدِّية، يجب قتل مرتكبها دون الرجوع إلى أولياء الضحايا.
وأخيراً يبقى المجتمع البشري بحاجة إلى تكاتف الجهود بين الجهات القضائية والطبية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة، عن طريق ردع المجرمين، وإيجاد البديل المناسب للمحتاجين
إن السطو على أعضاء الإنسان الحي أو الميت من الأمور المخالفة لنصوص الشريعة الإسلامية ومقاصدها وفقهها بدون خلاف بين العلماء، وقد أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم مبدأ حرمة الاعتداء على الأجساد والأموال والأعراض بقوله: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ"[صحيح مسلم (2 / 889):]
لكن ما هو التكييف الشرعي لجريمة (سرقة الأعضاء البشرية) الذي يتم على أساسه إقرار عقوبة لهذه الجريمة؟ هناك عدة تكييفات محتملة أوجزها فيما يأتي:
(1 السرقة: وهذا التكييف هو الذي يتبادر إلى الذهن عند سماع (سرقة الأعضاء). وعند الأخذ به ستكون العقوبة قطع اليد؛ لقول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما" [المائدة:39]. لكن هذا التكييف لا ينسجم مع كون السرقة من جرائم الأموال، والأعضاء البشرية ليست متمولة؛ فلا يمكن اعتبار السطو عليها جريمة مالية.
(2الجناية على ما دون النفس، إن المظهر الخارجي لهذه الجريمة –عندما تمارس ضد الحي- يمثِّل اقتطاعاً لعضو من إنسان، وهذا هو الذي يسميه الفقهاء الجناية على ما دون النفس، وعقوبته في حال العمد هي: القصاص؛ استناداً لقول الله تعالى: "وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص" [المائدة:46]. لكن يعكِّر على هذا التكييف أن جريمة سرقة الأعضاء البشرية ليست مرتكبة ضد ضحية مقصود لذاته، كما أن خطرها على المجتمع كبير جدا، مما يجعلها أقرب إلى الجرائم التي يكون المجتمع بكامله ضحية لها، وهذا يقتضي تكييفا أوسع من تكييفها على أنها من الجرائم التي ترتكب ضد الأفراد.
3 )الحرابة: ما دامت هذه الجريمة تمثل خطراً كبيراً على أمن المجتمع وسلامته، فإن هذا مما يرشحها لأن تكون من الجرائم التي ترتكب ضد المجتمع، خاصة ما يعرف منها في الاصطلاح الشرعي باسم (الحرابة)، وقد جاءت عقوبتها في قول الله تعالى: "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم" [المائدة:33]. لكن نظراً لما في هذه الجريمة من الخداع للضحية –غالباً- فلعلها تكون أقرب إلى الغيلة.
4)الغيلة: جريمة الغيلة من جرائم الحرابة، لكنها تمتاز بطابع الاستدراج والمخاتلة للضحية، يقول التسولي –من علماء المالكية- "أما الغيلة فهي من أنواع الحرابة، وهي أن يقتله لأخذ ماله... وكذا لو خدع كبيراً أو صغيراً فيدخله موضعا خالياً ليقتله، ومُخادع الصبي أو غيره ليأخذ ما معه". (البهجة شرح التحفة (2/373). والذي رجحه الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله هو ما ذهب إليه المالكية والحنابلة –في أحد الوجهين- واختاره ابن تيمية وابن القيم، من أن عقوبة الغيلة (هي: القتل حدًّا من أجل حق الله تعالى؛ لمفسدة فعل القاتل، وعدم إمكان التحرز منه...) (أحكام الجناية على النفس وما دونها، (ص:105).
وما دام طابع الاستدراج والمخاتلة هو الغالب على هذه الجريمة، والفساد فيها كبير، وخطورتها على أمن المجتمع وسلامته شديدة، فالأقرب للصواب –إن شاء الله- هو تكييفها على أنها جريمة غيلة حدِّية، يجب قتل مرتكبها دون الرجوع إلى أولياء الضحايا.
وأخيراً يبقى المجتمع البشري بحاجة إلى تكاتف الجهود بين الجهات القضائية والطبية لإيجاد الحلول المناسبة لهذه الظاهرة، عن طريق ردع المجرمين، وإيجاد البديل المناسب للمحتاجين
السرقة
حرم الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحايل
وشرع العقوبة على ذلك قال تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا
أَيْدِيَهُمَا} وأوجب الضمان على من أتلف مال غيره قال صلى الله عليه وسلم: «كل
المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» .[ مقاصد الشريعة
الإسلامية:]
التعدي على الآخرين
.وبناءً على ماسبق :
التعدي
مرفوض شرعاً سواء كان هذا التعدي على المسلمين أو غيره فقد ورد في صحيح البخاري عن
عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ
وَيَدِهِ"
وأخيراً
التعدي على الآخرين وإرهابهم جريمة جرمها الشرع والقانون
ولا بد وأن تأخذ الدوله والأجهزة المعنية في محاربة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره من
سرقة وقتل وسرقة أعضاء وأي شكل من أشكال الإعتداء الذي يفسد أمن المجتمع واستقراره
.
جمع وترتيب /أحمد محمد أحمد محمد
إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف المصرية


تحويل كودإخفاء محول الأكواد الإبتساماتإخفاء